أَنْ يُرَاعِيَ أَمْرَهَا فِيهَا، وَعُذِرَ فِي الْإِخْبَارِ بِمَا رَأَى مِنْ زِنَاهَا مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ فَتَأْتِيَ بِوَلَدٍ فَيُلْحَقُ بِهِ، وَأَمَّا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي بَعْدَ أَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهُ قَاذِفٌ وَيُحَدُّ، وَكَذَا أَيْضًا إذَا قَالَ رَأَيْتهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَقْصَى مَا تَلِدُ لَهُ النِّسَاءُ لَزِمَ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ. وَانْظُرْ إذَا وَقَعَ اللِّعَانُ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ أَنْ بَانَتْ مِنْهُ بِسَبَبِ نَفْيِ الْحَمْلِ هَلْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا أَوْ لَا لِأَنَّهَا وَقْتَ اللِّعَانِ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ. ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ (كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ) الْجَلَّابُ: إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ أَكْذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَحُدَّ (إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ نَفَى وَلَدًا بِلِعَانٍ ثُمَّ زَنَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ اُسْتُلْحِقَ الْوَلَدُ لَحِقَ بِهِ وَلَمْ يُحَدَّ إذَا صَارَتْ زَانِيَةً (وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ رَأَيْت فُلَانًا يَزْنِي بِامْرَأَتِي لَاعَنَ وَحُدَّ لِفُلَانٍ.
انْتَهَى نَقْلُ ابْنِ يُونُسَ (وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ) ابْنُ شَاسٍ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْلِمَهُ وَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَقُومُ بِالْقَذْفِ إلَّا الْمَقْذُوفُ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: وَلَوْ سَمِعَ الْإِمَامُ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا وَمَعَهُ مَنْ تَثْبُتُ عَلَيْهِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْحَدَّ (لَا إنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ) الشَّيْخُ: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَهَا مَا كَذَبْت عَلَيْهَا أَوْ قَذَفَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَاعَنَ لَقَذَفَهُ إيَّاهَا، وَمَا سَمِعْت فِيهَا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ شَيْئًا. فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ رَبِيعَةُ: يُحَدُّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَذَفَهَا بِمَا لَاعَنَهَا بِهِ.
(وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحَقُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ نَفَى وَلَدًا بِلِعَانٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ مَالٍ، فَإِنْ كَانَ لِوَلَدِهِ وَلَدٌ حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَمْ يَرِثْهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ بِنْتًا.
وَعَنْ فَضْلٍ: إنْ كَانَ الْمَالُ يَسِيرًا قُبِلَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا.
(وَإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعِ حَمْلٍ بِلَا عُذْرٍ امْتَنَعَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: شَرْطُ اللِّعَانِ فِي