الْحَمْلِ بِالْعَزْلِ لَغْوٌ (وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِسَوَادٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَنْكَرَ لَوْنَ وَلَدِهِ لَزِمَهُ وَلَمْ يُلَاعِنْ.
ابْنُ عَرَفَةَ: هُوَ مَدْلُولُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَعَلَّهُ عِرْقٌ نَزَعَ» . (وَلَا وَطْءَ بَيْنَ فَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ قَالَ مَا أَصَبْتهَا مُنْذُ سَنَةٍ وَلَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يُحَدُّ، لِأَنَّ لُحُوقَ الْوَلَدِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ. وَكَذَلِكَ إنْ أَنْكَرَ الْوَلَدَ وَقَالَ كُنْت أَعْزِلُ أَوْ أُصِيبُ فِي الدُّبُرِ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ زَالَ شَيْءٌ لَوَصَلَ إلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إذَا أَصَابَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ لِأَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ وَطْئِهِ حَمْلٌ.
وَكَذَلِكَ إذَا وَطِئَ جَارِيَتَهُ فَأَنْزَلَ ثُمَّ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَا لِعَانَ لَهُ فَقَدْ يَكُونُ لِفَضْلِ مَا فِي إحْلِيلِهِ مِنْ الْمَاءِ الْوَلَدُ. اُنْظُرْ آخِرَ مَسْأَلَةٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ (وَلَا وَطْءَ بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلَّ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بِالسَّوَادِ وَلَا عَلَى وَطْءٍ بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ كَانَ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلَّ.
(وَلَاعَنَ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وَحُدَّ بَعْدَهَا) . الْمُدَوَّنَةُ: الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فِي اللِّعَانِ كَغَيْرِ مُطَلَّقَةٍ وَمِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إنْ قَالَ فِي عِدَّتِهَا مُطَلِّقُهَا رَأَيْتهَا فِيهَا تَزْنِي فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُلَاعِنُ بِمَا ادَّعَى مِنْ الرُّؤْيَةِ وَلَا يُحَدُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ تَوَابِعِ الْعِصْمَةِ وَكَانَتْ حَقًّا لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ حِفْظًا لِنَسَبِهِ كَانَ لَهُ