تَكْذِيبِهِ إنْ أَوْجَبَ نُكُولُهَا حَدَّهَا بِحُكْمِ قَاضٍ (وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَذَفَهَا فِي النِّكَاحِ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى حَالٍ لَاعَنَ لِثُبُوتِ النَّسَبِ فِيهِ (أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقَّا) عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ شَرْطُ الْمُلَاعَنِ أَهْلِيَّةُ الْيَمِينِ فَيَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ وَإِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا (لَا كَفَرَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ وَلَوْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ إلَّا الْكَافِرَيْنِ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا.
وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ أَوْ الْأَمَةِ لِعَانٌ إذَا قَذَفَهَا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةً فَيُلَاعِنَ، ظَهَرَ حَمْلٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ، لِأَنَّهُ يَقُولُ أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَلْحَقُ بِي نَسَبُ وَلَدِهَا.