وَانْظُرْ فِي الْأَيْمَانِ وَلَا تُجْزِئُ مُلَفَّقَةٌ (وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا أَوْ الْجَمِيعَ كَمَّلَ وَسَقَطَ حَظُّهُ مَنْ مَاتَ وَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثًا عَنْ ثَلَاثٍ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً حَتَّى يُخْرِجَ الرَّابِعَةَ وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةً أَوْ طَلُقَتْ) اللَّخْمِيِّ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ عَنْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ تَحِلَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ الرَّابِعَةَ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ الْبَاقِيَاتِ حَتَّى يُعْتِقَ رَقَبَةً، وَلَوْ صَامَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ عَنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَشْرَكَ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَجْزَأَهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَسَقَطَ حَظُّ الْمَيِّتَةِ وَصَامَ شَهْرًا وَنِصْفًا.
ابْنُ شَاسٍ كِتَابُ اللِّعَانِ وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ وَثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ: الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ الْقَذْفُ وَالْأَهْلُ وَاللَّفْظُ وَالثَّمَرَةُ (إنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: اللِّعَانُ حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا اللَّازِمِ لَهُ وَحَلِفُهَا عَلَى