مُمْكِنٍ لَيَفْعَلَنَّهُ كَقَوْلِهِ لَأَدْخُلَنَّ الدَّارَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا كَالْحَالِفِ عَلَى الْوَطْءِ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ فِي حَقِّ هَذَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ، وَفِي حَقِّ الْأَوَّلِ مِنْ حِينِ الْحَلِفِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ قَالَ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ (غَيْرِ الْمُرْضِعِ) فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُوَطَّأِ: كَوْنُ التَّرْكِ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ كَوْنِهِ لِمَصْلَحَةٍ فَمَنْ حَلَفَ لَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا غَيْرُ مُولٍ (وَإِنْ رَجْعِيَّةً) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ آلَى مِنْ مُطَلَّقَةٍ رَجْعِيَّةٍ وَقَفَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَبْلَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: رَابِعُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ كَوْنُ التَّرْكِ مَشْرُوطًا بِأَنَّ مُدَّتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ بِيَوْمٍ (أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ) ابْنُ عَرَفَةَ: نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَوْنُ أَمَدِهِ لِلْعَبْدِ أَزْيَدَ مِنْ شَهْرَيْنِ (وَلَا يَنْتَقِلُ بِعِتْقِهِ بَعْدَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ عَتَقَ فِي أَجَلِهِ لَمْ يَنْتَقِلْ (كَوَاللَّهِ لَا رَاجَعْتُك) قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا رَاجَعْتُك مُولٍ (أَوْ لَا أَطَؤُك حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ تَأْتِينِي) سَحْنُونَ: مَنْ حَلَفَ لَا وَطِئَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَطْلُبَ ذَلِكَ مِنْهُ فَتَأْبَى طَلَبَهُ لَيْسَ مُولِيًا، إنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
ابْنُ رُشْدٍ: وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ مُولٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ إنْ وَطِئْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ تَأْتِيَنِي فَهُوَ مُولٍ إذْ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ صَحِيحٌ. وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْتِي أَزْوَاجَهُ فِي بُيُوتِهِنَّ» (أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَلْتَقِيَ مَعَهَا سَنَةً قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ يُمْتَنَعُ الْجِمَاعُ بِهَا فَهُوَ مُولٍ (أَوْ لَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ مِنْ امْرَأَتِهِ مِنْ جَنَابَةٍ مُولٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ إلَّا بِكَفَّارَةٍ (أَوْ لَا أَطَؤُك حَتَّى أَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إذَا تَكَلَّفَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك فِي هَذَا الْمِصْرِ أَوْ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَهُوَ مُولٍ قَالَ غَيْرُهُ: وَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أَطَؤُك حَتَّى أَخْرُجَ مِنْهَا، فَإِذَا كَانَ خُرُوجُهُ يَتَكَلَّفُ فِيهِ الْمُؤْنَةَ وَالْكُلْفَةَ فَهُوَ مُولٍ (أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ إنْ لَمْ يَحْسُنْ خُرُوجُهَا أَوْ إنْ لَمْ أَطَأْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ) قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ: مَنْ قَالَ إنْ لَمْ