زَوْجَتِهِ) ابْنُ شَاسٍ: الْمُولِي كُلُّ زَوْجٍ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِقَاعُ حُرًّا كَانَ أَوْ رَقِيقًا، كَانَتْ رَجْعِيَّةً أَوْ فِي طَلَبِ النِّكَاحِ، كَانَ الزَّوْجُ مَرِيضًا أَوْ صَحِيحًا، وَلَا يَصِحُّ إيلَاءُ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ، وَلَوْ آلَى ثُمَّ جُبَّ انْقَطَعَ الْإِيلَاءُ، وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُك سَنَةً ثُمَّ نَكَحَهَا قَبْلَ مُضِيِّ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ صَارَ مُولِيًا.
وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْإِيلَاءُ حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَةِ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي طَلَاقِهِ، وَشَرْطُ الْمُولِي كَوْنُهُ زَوْجًا مُسْلِمًا مُكَلَّفًا مُمْكِنًا وَطْؤُهُ. فَلَوْ حَلَفَ بِهِ فِي أَجْنَبِيَّةٍ فَعَادَتْ زَوْجَةً فَفِي الْمُدَوَّنَةِ هُوَ مُولٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا. وَلَوْ حَلَفَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَلَغْوٌ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: إيلَاءُ مَنْ لَا وَطِئَ لَهُ كَالْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَغْوٌ.
وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَصَابَهُ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا مُدَّةَ مَا مَنَعَهُ الْوَطْءُ فَإِنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا (وَإِنْ تَعْلِيقًا) ابْنُ شَاسٍ: مَنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ.