إنْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ.

قَالَ ابْنُ سَلْمُونَ: الْخُلْعُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ أَوْقَعَ ثَلَاثًا عَلَى الْخُلْعِ نَفَذَ الطَّلَاقُ وَسَقَطَ الْخُلْعُ، وَلَمْ يَعْزُ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا لِأَحَدٍ قَبْلَهُ. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَبِالْعَكْسِ " (أَوْ بِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ خَالَعَهَا ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ أَمْرٍ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ نَفَذَ الْخُلْعُ وَرَجَعَتْ بِمَا أَخَذَ مِنْهَا. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: إنْ بَانَ كَوْنُ نِكَاحِ مَنْ اخْتَلَعَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ أَوْ بِغَرَرٍ تَمَّ لِلزَّوْجِ مَا أَخَذَ.

ابْنُ عَرَفَةَ: فِي كَوْنِهِ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ تَابِعًا لِلُّزُومِ الطَّلَاقِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ (أَوْ لِعَيْبٍ خِيَارٌ بِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَبِكَوْنِهَا بَائِنًا " (أَوْ قَالَ إنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ أَنْ لَا يُخَالِعَهَا فَخَالَعَهَا فَالْخُلْعُ مَاضٍ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهَا (لَا إنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا وَلَزِمَتْهُ طَلْقَتَانِ) اللَّخْمِيِّ: إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ صَالَحْتُك فَصَالَحَهَا حَنِثَ بِطَلْقَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَيْهِ طَلْقَةُ الصُّلْحِ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ فَلَا يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهَا. وَسَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ: مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَاحِدَةً لَا صَالَحَهَا لَا يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ حَلَفَ بِالْبَتَّةِ رَدَّ لَهَا ذَلِكَ (وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ خَالَعَهَا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا نَفَقَةَ الْوَلَدِ وَرَضَاعَهُ مَا دَامَ فِي الْحَوْلَيْنِ جَازَ ذَلِكَ، فَإِنْ مَاتَتْ كَانَ الرَّضَاعُ وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهَا، وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا طَلَبَ ذَلِكَ اهـ. اُنْظُرْ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ إنْ مَاتَتْ كَانَتْ النَّفَقَةُ فِي مَالِهَا.

(فَلَا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ) ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ خَالَعَهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا نَفَقَتُهَا مُدَّةَ حَمْلِهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ حِينَ الْخُلْعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ إسْقَاطَهَا. وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لِلْوَلَدِ إذَا وَلَدَتْ فَرَوَى مُحَمَّدٌ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ حَمْلِهَا.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمُغِيرَةُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَهَا نَفَقَةُ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا لَمْ تَذْكُرْهُ.

اللَّخْمِيِّ: وَهَذَا أَحْسَنُ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقَّانِ خَالَعَتْ عَلَى أَنْ أَسْقَطَتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ تُسْقِطْ الْآخَرَ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ إذَا بَارَأَهَا عَلَى أَنْ لَا تَطْلُبَهُ بِشَيْءٍ فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا طَائِعًا أَوْ كَارِهًا. ابْنُ رُشْدٍ: رَأَى فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ أَنَّ نَفَقَةَ الْحَمْلِ تَسْقُطُ تَبَعًا لِمَا الْتَزَمَتْهُ مِنْ رَضَاعِهِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِمْ فِيمَنْ أَكْرَى دَارًا مُشَاهَرَةً فَدَفَعَ كِرَاءَ شَهْرٍ فَذَلِكَ بَرَاءَةٌ لِلدَّافِعِ مِمَّا قَبْلَ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَلَمْ يُخَالِعْهَا فَدَفَعَ إلَيْهَا نَفَقَةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015