2- أنه قد خرج عن هذا الأصل جواز اتخاذ بعض أجزائها استثناء من الحكم العام فيها وهو الحرمة، وذلك تحقيقاً لمنافع العباد، ورفعاً للحرج عنهم، أو لما لحق بها في إزالة النجاسة كالدبغ مثلاً، أو كان ذلك لضرورة1، أو للنص على الجواز ويتضح هذا بما يأتي:

أ- أن بيع شعر الميتة وصوفها ووبرها ونحوه جائز عند الجمهور، لطهارته خلافاً للشافعية الذين يرون عدم جواز البيع بسبب نجاسة هذه الأشياء.

ب- أن بيع جلد الميتة بعد دبغه جائز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن وهب في سماعه عن ابن القاسم، خلافاً لما روى عن الإمام مالك في رواية عن ابن القاسم، وقال الحنفية بإمكان بيعه قبل الدبغ أيضاً لأن النجاسة غير مانعة من صحة البيع عندهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015