استبان لنا مما سبق من حديث عن بيع الميتة، أو بيع أجزائها ما يأتي:
1- حرمة بيع الميتة، وأن هذا محل اتفاق بين الفقهاء، وذلك تأسيساً على نجاسة عينها، وقد ترتب على هذا حرمة ثمنها والانتفاع بها، حيث إن الميتة تأباها النفوس السليمة وتستقذرها، فضلاً عما أثبته الطب الحديث من أن الميتة تعتبر موضعاً لاحتواء الميكروبات والمواد الضارة فهي مضرة بالصحة لاحتباس الدم فيها، وتزاحم الميكروبات عليها.
وقد ثبتت حرمة الميتة بالنص الصريح حيث قال سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 1 وقد ذكر الإجماع على تحريمها معظم العلماء كالماوردي2، والمقدسي3، والبهوتي4 وغيرهم5.