فقال: " هلا انتفعتم بإهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: " إنما حرم أكلها".

ب- ما رواه ابن عباس أيضاً حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" 1. وفي رواية أخرى: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 2.

وقد وجه الحنفية ومن وافقهم الاستدلال بهذين الحديثين بأن لفظ الإهاب ورد بهما عاماً وهذا يدل على شموله لكل جلد، وهذا بطبيعة الحال مع مراعاة ما سبق بيانه من تحفظ الحنفية والشافعية بالنسبة لجلد الخنْزير لنجاسته، وبالتالي فلا يؤثر فيه الدبغ بخلاف الكلب عند الحنفية، لأنهم يرون عدم نجاسة عينه حال الحياة للانتفاع به في الحراسة والصيد، وهذا بخلاف ما عليه الشافعية من أن كلاً من الكلب والخنْزير نجس العين حال الحياة، وأنه لا يدفع الدبغ النجاسة عن جلدهما3.

واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي: فقد وجه هؤلاء ما استند عليه أنصار المذهب الأول – من لفظ الطهارة الواردة في الحديثين المذكورين "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وجهوا هذا بأن المراد الطهارة اللغوية يعني النظافة4.

أ- أن الله سبحانه قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} 5 والمعروف أن جلد الميتة جزء منها فكان محرماً هو الآخر فلم يطهر كاللحم، فضلاً عن أنه جزء محرم بالموت فكان نجساً كما كان قبل الدبغ حيث تأبدت نجاسته.

ب- ما روي عن عبد الله بن عكيم6 حيث قال: كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015