فقد جاء في مغني المحتاج: " ... وجلد نجس بالموت ولو من غير مأكول فيطهر بدبغه يعني باندباغه ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح، أو إلقائه على الدابغ كذلك ظاهره وهو ما لاقى الدابغ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم وفيه في البخاري "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" وكذا باطنه وهو ما لم يلاق الدابغ على المشهور لظاهر الخبرين المتقدمين، والثاني: يقول آلة الدبغ لاتصل إلى الباطن، ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد"1.

فالشافعية: على أن الجلد يطهر بالدباغ وبالتالي يجوز بيعه، وأنهم قد استثنوا من ذلك جلد الخنْزير وجلد الكلب، فلا تأثير للدبغ عليه، وهذا ما عليه المذهب بالاتفاق بالنسبة لظاهر الجلد الذي يلاقي الدبغ، غير أنهم قد اختلفوا بالنسبة لباطن الجلد غير الملاقي للدبغ من حيث مدى تأثير ذلك الدبغ عليه، والمشهور في المذهب أنه يطهر بالدبغ، وأنه في هذا كظاهره.

مذهب الحنابلة: يقولون إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إذا كان لميتة نجس، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن الدبغ يؤثر في طهارة الجلد إذا كان جلداً لمأكول اللحم في حال الحياة وبالتالي فإنه يطهر، وذلك مثل جلد الإبل، والبقر، والغنم، وعنه أنه يطهر من جلود الميتة جلد ما كان طاهراً في الحياة من إبل وبقر، ولو كان كذلك جلداً لحيوان غير مأكول كالهر وما دونه خلقة، ولا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته كالكلب ولحمه كذلك لأنه ليس محلاً للذكاة.

فقد جاء في كشاف القناع: " ... ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه ... وعنه أي عن الإمام أحمد يطهر منها أي من جلود الميتة جلد ما كان طاهراً في الحياة من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها، ولو كان جلداً لحيوان غير مأكول كالهر وما دونه خلقة ... ولا يطهر جلد ما كان نجساً في حياته، كالكلب بذكاة كما لا يطهر لحمه بها لأنه ليس محلاً للذكاة فهو ميتة فلا يجوز ذبحه لذلك أي لجلده أو لحمه لأنه عبث وإضاعة لما قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015