جلد الميتة مطلقاً ولو لخنْزير يطهر بالدباغ طهارة شرعية"1.
فخلاصة مذهب المالكية: الاختلاف بشأن طهارة جلد الميتة وبالتالي الانتفاع به وذلك على النحو الآتي:
أكثر المالكية: إن جلد الميتة المدبوغ طاهر طهارة مقيدة، يعني أنه يستعمل في اليابسات والماء.
وقال عبد الوهاب وابن رشد: إن جلد الميتة نجس، غير أنه قد رخص في استعماله في ذلك أي في اليابسات والماء، ولهذا فإنه لا يصلى عليه.
المشهور من مذهب الإمام مالك: أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به فيما ذكر.
وعلى هذا فالمشهور عند المالكية أن جلد الميتة نجس، وأنه لا يطهره الدباغ.
ذكر صاحب التاج والأكليل: أن في هذه المسألة خمسة أقوال، وقال: إن الآتي منها على مذهب مالك في المدونة أن الذي يطهر بذلك جميع الجلود إلا جلود الدواب وجلود الخنْزير، ومن سماع أشهب من الضحايا، وإذا دبغ جلد الميتة فقال ابن عرفة: المشهور أنه يستعمل في اليابسات والماء فقط.
ويرى ابن عبد الحكم وسحنون أن جلد الميتة مطلقاً يطهر بالدباغ طهارة شرعية ولو كان جلد خنْزير.
مذهب الشافعية: يرون أن جلد الميتة يطهر بالدبغ سواءً كان الجلد لحيوان مأكول اللحم أو كان لغيره، غير أنهم أخرجوا من هذا الحكم كلاً من الخنْزير والكلب، والثابت عندهم هو أن ظاهر الجلد وهو ما لاقى الدابغ يطهر قطعاً أما باطنه وهو ما لم يلاق الدابغ فيطهر على المشهور عندهم، وعلى القول الثاني لا يطهر باطن الجلد لأن آلة الدبغ لا تصل إليه، وهو مردود عليه بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد.
وبناء على هذا: يكون الراجح عندهم أن باطن الجلد يطهر بالدبغ كظاهره