للضرورة هو منصوص المذهب، خلافا لأبي يوسف، حيث روى عنه القول بكراهة ذلك.
مذهب المالكية: قالوا إن العظم ونحوه كالقرن والحافر والظفر والظلف طاهر، طالما كان من حيوان مذكى ذكاة شرعية، من ذبح، ونحر، وعقر، ونحو ذلك وإن هذا الحكم وهو الطهارة يسري كذلك على أجزاء ذلك الحيوان المذكى من عظم ولحم وظفر وسن وجلد، وخلافه، وهذا يعني أن المحرم أكله فإنه لا أثر لهذه التذكية، وبالتالي فإن أجزاءه تظل محرمة بحسب أصله لنجاسته والنهي عن تناوله.
فقد جاء في تقريرات الشيخ عليش1 بهامش حاشية الدسوقي2: " ... والطاهر: أَيُّ حيوانٍ ذكي ذكاة شرعية، من ذبح، ونحر، وعقر، ولحم، وظفر، وسن، وجلد، إلا محرم الأكل، كالخيل، والبغال، والحمير، والخنْزير. فإن الذكاة لا تنفع فيها، وأما مكروه الأكل، كسبع، وهر، فإن ذكي لأكل لحمه، طهر جلده تبعاً، لأنه يؤكل اللحم، وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهر، ولا يؤكل لحمه، لأنه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح، وعلى عدم تبعيضها يؤكل"3.
فمذهب المالكية: أن عظم الميتة يأخذ حكم أصله فإن كان من حيوان مذكى ذكاة شرعية، فإن يكون طاهراً وهذا يعني أن المحرم أكله فإنه لا أثر لهذه التذكية فإن أجزاءه تظل محرمة بحسب أصله لنجاسته.
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: "قوله: وجزؤه" إنما نص على