والأنفحة، الصلبة، فليست بنجسة عند أصحابنا ... ولأصحابنا طريقان: أن هذه الأشياء ليست بميتة، لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد أو بصنع غير مشروع، ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة. والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، ولم توجد في هذه الأشياء، وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزءاً فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها فهو على الاختلاف ... وأما الخنْزير ... فإنه نجس العين، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجساً فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة. وروي عن أبي

يوسف1 في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضاً ولا يجوز بيعها في الروايات كلها...."2.

فالحنفية: يرون أن أجزاء الميتة التي لا دم سائل فيها مثل القرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر والعصب والأنفحة الصلبة، يرون أن هذه الأجزاء ليست بنجسة، لعدم حياة هذه الأجزاء، فلا تكون ميتة، أو أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها، وإنما لما فيها من الدماء السائلة، وغيرها من الرطوبات النجسة، وهذه الأجزاء ليست بها دماء سائلة، ولا رطوبة فيها، ولهذا كانت غير نجسة.

واتفقوا على نجاسة جميع أجزاء الخنْزير كالعظم والشعر ونحوها، وذلك لنجاسة أصله، فيحرم استعماله وجميع أجزائه، وإن كان الترخص في استعمال شعره للخرازين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015