مذهب الشافعية: قالوا إن المني طاهر، وذلك على الأظهر عندهم.

فقد جاء في المهذب: " ... وأما مني الآدمي فهو طاهر ... "1.

وجاء في مغني المحتاج: " ... وأما مني الآدمي فطاهر على الأظهر ... الثاني: أنه نجس مطلقاً، لأنه يستحيل في الباطن فأشبه الدم، والثالث: أن مني المرأة نجس بناء على نجاسة رطوبة فرجها، وألحق مني الخنثى بمني المرأة على هذا القول ... "2.

فالمستفاد من نصوص الشافعية: أن مني الآدمي طاهر، وذلك على الأظهر في المذهب، وقد حكى صاحب مغني المحتاج أقوالاً أخرى منها: أن مني الآدمي نجس مطلقاً لأنه يستحيل في الباطن فأشبه الدم، ومنها أن مني المرأة وحده هو النجس وذلك لنجاسة رطوبة فرجها، وأن مني الخنثى يلحق بمني المرأة في هذا الحكم.

مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة بشأن حكم طهارة المني، والمذهب عندهم القول بطهارته، وهذا ما عليه الأصحاب، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد.

فقد جاء في المغنى: اختلفت الرواية عن أحمد في المني، فالمشهور: أنه طاهر، وعنه: أنه كالدم، أي أنه نجس ويعفى عن يسيره، وعنه: أنه لا يعفى عن يسيره ويجزئ فرك يابسه على كل حال. والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب، وهو قول سعد بن أبي وقاص3 وابن عمر، وقال ابن عباس: "امسحه عنك بإذخرة4 أو خرقة، ولا تغسله إن شئت5"6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015