أصلها العفو عنها"1.
وفي مواهب الجليل: "والمني نجس، قال المصنف2 وغيره لا نعلم فيه خلافاً وحكى ابن فرحون وفيه الخلاف عن صاحب الإرشاد، وتأوله ابن الفرات 3بأن المراد الخلاف هل هو نجس لأصله أو لممره قلنا وليس ذلك بظاهر ونص كلامه في الإرشاد4 والمشهور نجاسة فيه يعني الآدمي، وقال في عمدته5: وفي المني قولان: وأما الخلاف الذي ذكره هل هو نجس لأصله أو لممره على محل البول ... وقد اتفق الأصحاب على نجاسة مني الآدمي ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام – وغسل عائشة رضي الله عنها المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم تشريع ... "6.
فالمستفاد من نصوص المالكية: القول بنجاسة المني، وأن هذا لا خلاف عليه في مذهب المالكية، وأن بعضهم قد حكى خلافاً في تعليل نجاسته هل كانت بسبب أصله أم كانت بسبب ممره؟ أي باعتبار ما يمر فيه في مجرى البول، مع اتفاق الأصحاب على أن الحكم بنجاسة مني الآدمي قد استثني منه مني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يضره ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في إطار تشريع الغسل لا لكون منيه صلى الله عليه وسلم ليس بطاهر. وحكى ابن فرحون أن في حكمه خلاف عن صاحب الإرشاد.