والطحال، والأصح في الجميع النجاسة"1.

فالمستفاد من نصوص الشافعية: أن الدم المسفوح نجس، وأن هذا الحكم يشمل ما تحلب في الأصل من سمك وكبد وطحال.

أما بالنسبة للدم الباقي على اللحم والعظم من البهائم المذبوحة فقد اختلفوا في حكمه، فقال الحليمي ومن وافقه إنه نجس، وهذا هو الظاهر في المذهب، وذلك لأنه دم مسفوح غير أنه لم يسل لقلته، ويرى الآخرون أنه طاهر. وقد فسروا هذا بأنه معفو عنه.

مذهب الحنابلة: قال الحنابلة بنجاسة الدم المسفوح، وقد استثنوا من هذا الحكم دم السمك حيث قالوا بطهارته باعتبار أن ميتته طاهرة مباحة، وأن ما له نفس سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل ونحو ذلك، فقد اختلف فقهاء المذهب بالنسبة لحكم دمه حيث وجدت روايتان في المذهب الحنبلي، الأولى: أنه نجس حيث إنه يشبه الدم المسفوح، والثانية: أنه طاهر لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت. وأما بالنسبة للدم الباقي على العروق فمباح عندهم.

فقد قال ابن الجوزي2: "المحرم هو الدم المسفوح"3.

وجاء في الكافي: "والدم نجس ... إلا دم السمك فإنه طاهر، لأن ميتته طاهرة مباحة، وفي دم ما لا نفس له سائله كالذباب والبق والبراغيث والقمل، روايتان؛ إحداهما: نجاسته، لأنه دم أشبه المسفوح. والثانية: طهارته، لأنه دم حيوان لا ينجس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015