المذبوحة، فذهب الحليمي1 وجماعة إلى أنه نجس معفو عنه وهو الظاهر في المذهب، لأنه دم مسفوح إلا أنه لم يسل لقلته وقال غيرهم إنه طاهر، وقيل إن مراد من عبر بالطاهر أنه معفو عنه.

وجاء في مغني المحتاج: " ... أما الدم الباقي على اللحم فقيل إنه طاهر ... وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه، وهذا هو الظاهر؛ لأنه دم مسفوح، وإن لم يصل لقلته"2.

وفي نهاية المحتاج: "أما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي ... فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه"3.

واختلف فقهاء المذهب في دم السمك: فقالوا إنه نجس كغيره من الدماء، وقيل بل طاهر لأن ميتة السمك طاهرة فكذا دمه.

فقد جاء في المهذب: "وفي دم السمك وجهان: أحدهما نجس كغيره، والثاني طاهر؛ لأن ميتة السمك طاهرة فكذا دمه"4.

ونقل عن فقهاء الشافعية هذا الخلاف في دم الجراد، ونقل عن الرافعي مثله في الدم المستحلب من الكبد والطحال، والصحيح في المذهب النجاسة في كل ذلك.

وجاء في المجموع: "أما الوجهان من دم السمك فمشهوران، ونقلهما الأصحاب أيضاً في دم الجراد، ونقلهما الرافعي5 أيضاً في الدم المستحلب من الكبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015