مذهبه ولا نعترض إلا إذا اطلعنا على نص جلي كذلك مخالف لمذهب بعض الأئمة. وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر، كإمامة الصلاة. فنأمر الحنفي والمالكي – مثلاً – بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين، لوضوح دليل ذلك بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة، وشتان بين المسألتين فإذا قوي الدليل أشرنا لهم إلى النص، وإن خالف المذهب وذلك إنما يكون نادراً جداً. ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، ولا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلق، وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب، ملتزمين تقليد صاحبه. ثم إنا نستعين على فهم كتب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة ومن أجلها لدينا تفسير الإمام ابن جرير الطبري، ومختصره لابن كثير الشافعي، وكذلك البيضاوي والبغوي والخازن والحداد والجلالين وغيرهم. وعلى فهم الأحاديث بشروحها، كالقسطلاني والعسقلاني على البخاري، والنووي على مسلم، والمناوي على الجامع الصغير، ونحوهم على كتب الحديث خصوصاً الأمهات الست وشروحها، ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون، أصولاً وفروعاً، وقواعد وسيراً، وصرفاً ونحواً، وجميع علم الأمة. انتهى الشاهد منه.

وقال الإمام عبد الكريم بن فخر الدين الهندي: في كتابه "الحق المبين" في رده على دحلان قال في الصواعق الإلهية بالفارسية ما تعريبه: قد علم برواية الثقات أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان إماماً من أئمة الطريقة، آمراً بالمعروف المشروع، ناهياً عن المنكر الممنوع، وحاز قصبات السبق على كبراء المعاصرين له قدم في الدعوة إلى التوحيد والاعتصام بالسنة والاجتناب من الشرك والبدعة.

وقال في موضع آخر: ومعلوم أن محمد بن عبد الوهاب كان حنبلياً في المذهب، ومتبعاً للسنة في المشرب، وكذلك أتباعه إلى الآن فالله المستعان على ما قالوا فيه من البهتان. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015