الثانية: إذا علقت بولد ممولك. فإنها لا تصير أم ولد إلا في مسألة واحدة وهي:
إذا وطئ المكاتب أمته، فحبلت منه، فهل تصير أم ولد له؟ فيه قولان:
أحدهما: تصير أم ولد ولا يجوز له بيعها، بل تكون موقوفة على عتقه، فإن عتق بالأداء.. عتقت بموته، وإن رق.. رقت؛ لأنها أتت منه بولد في ملكه وهذا الولد موقوف على حريته، فكذلك الأم.
والثاني: لا تصير أم ولد له؛ لأنها أتت منه بولد مملوك.
وإن تزوج أمة فأحبلها واشتراها وهي حامل منه فوضعت عنده.. عتق الولد، ولا تصير أم ولد له. وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: (تصير أم ولد له) .
وقال مالك: (إن اشتراها حاملًا ووضعت عنده.. صارت أم ولد له، وإن اشتراها بعدما ولدت.. لم تصر أم ولد له) .
دليلنا: أنها علقت منه بمملوك، فلا يثبت لها حكم الاستيلاد، كما لو زنى بها.
المسألة الثالثة: إذا علقت منه بحر في غير ملك، مثل: أن يطأها بشبهة.. فإنها لا تصير أم ولد له في الحال؛ لأنها ليست بمملوكة له، فإن ملكها بعد ذلك، فهل تصير أم ولد له؟ فيه قولان:
أحدهما: تصير أم ولد له؛ لأنها علقت بحر منه فهو كما لو علقت منه في ملكه.
والثاني: لا تصير أم ولد له؛ لأنها علقت منه في غير ملكه، فهو كما لو علقت منه في زوجية أو زنى بها.
مسألة: (ما يصير الأمة أم ولد) : وأما الكلام في بيان ما تصير به أم ولد: فإنها إن ولدت ولدًا مصورًا حيًا أو ميتًا.. فإنها تصير أم ولد، ويحب به الغرة على الضارب إذا أسقطته من ضربه، وتجب به الكفارة، وتنقضي به العدة. وإن وضعته وهو غير مصور تام إلا أنه بان فيه صورة الآدمي، كظفر أو شعر.. كان حكمه حكم الولد التام الخلقة، فتتعلق به الأحكام الأربعة.