عن علي بن الحسن، والحسن بن الحسن ابن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين، وأعلم بهذا الشأن من غيرهما المجاورتهما الحجرة النبوية نسباً ومكاناً وقد ذكرنا عن أحمد وغيره إنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلّم وصاحبيه، ثم أراد أن يدعو أنه ينصرف ويستقبل القبلة وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره من المتأخرين مثل أبي الوفاء ابن عقيل، وأبي الفرج ابن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عندها، ولا روى أحد في ذلك شيئاً لا عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولا عن الصحابة، ولا عن أحد من الأئمة المعروفين وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار فما ذكر أحدٌ منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفاً واحداً فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به" انتهى.
وقوله: ثم ذكر عن ابن تيمية، وعن ابن عبد الهادي مثل ما ذكر وزاد أن دعاء الزائر لنفسه إذا كان تبعاً للدعاء