الإمام أن يفرض ذلك على سائر الأرض، [ولا] يعدل بين عامرها وغامرها فيخفف عن الغامر ويزيد على العامر، ويتفقد ذلك في كل مدة من الأزمان، فقد يعمر الغامر، ويخرب العامر، فيرد فضل ذلك على بعض، حتى لا تضعف أحوال بعض رعيته، وهذا هو أصل القوانين في أرض الصلح، وهذه الأرضون لأهلها، يتبايعونها ويملكونها وإنما عليهم فيها وظيفة الفائين.
وأما الأرض التي أسلم أهلها عليها مثل مخاليف اليمن والطائف ففيها الصدقة، وكذلك المدن التي اختطها المسلمون مثل البصرة، وما شاكلها من جميع ذلك الصدقة من العشر ونف العشر كما ذكرنا [وهي]، ملك لأهلها؛ وقد اختلف الناس فيها إذا ملكها الذمي بعد المسلم، فقال قوم: عليه فيها العشر، لأن الحق إنما يجب على الأرض. وقال آخرون: بل عليه الخراج لأن الحق عليه في أرضه، وإنما وجب على المسلم الصدقة لأنها ممن يجري عليه حكم الشريعة، وأما ما جلا أهله عند فلم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فالإمام أيضاً مخير فيه، إن شاء قسمه على سائر المسلمين، وإن شاء أقره وجعل غلته مقومة عليهم.