الصحابة الخراج في أيدي أهله، وضرب عليهم الخراج لكل جريب درهم وقفيز، وأحسب ذلك قد كان رسماً في أيام الإمام، فأقره عمر لأن زهيراً وكان جاهلياً يقول:

(فتغلل لكم مالا تُغِلّ لأهلها ... قرىً بالعراق من قفيزٍ ودرهمِ)

وجعل على أهل الذمة الجزية طبقات، وإنما كانت تؤخذ منهم في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل حالم دينار قيمته من المعافر، فجعل هو الطبقة العليا أربعة دنانير، والوسطى دينارين، والسفلى ديناراً واحداً. وللإمام أن يزيد في الخراج والجزية، ويقبض منها على حسب ما يراه أعمر للبلاد، وأرفق بالعباد، وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وأصل أراضي العنوة للمسلمين مشاع بينهم، وإنما يتبايع الناس فيها السكنى، وقيمة الأبنية والنخل والشجر وغير ذلك.

فأما الأرض التي صالح عليها أهلها بشيء معلوم يؤدونه في كل سنة فهو على ما صولحوا عليه، ولا يزاد فيه عليهم ولا ينقصون منه، وعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015