به الكتاب، فهذا ما في التصريف، فأما النسبة فقد جعلها الحساب في أعمالهم من سنين، وليس يستعمل الكتاب نسبة شيئين إلا في تصريف العين بالورق والورق بالعين، فأما غير ذلك فإنما يستعملون فيه الدوانيق إلى الربع قالوا: ثلاثة دوانيق، وخمسة أعشراء، وإذا [ارادوا] أن ينسبوا السدس والعشر قالوا: دانق وستة أعشراء وكذلك سائر الأجزاء.
وإنما ذكرنا هذه الجوامع إذ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ بها لمن علم، ومطالعة بها لمن لم يعلم، فأما شرح أبواب الحساب [فهو] مجموع في كتب الحساب، وقد أتوا منه على ما يحتاج إليه، وهاهنا أشياء تخص كل واحد من كتاب الحساب يحتاج إلى معرفتها فيما هو سبيله دون غيره.
فمن ذلك أن كتاب المجلس محتاج إلى أن يكون حاذقاً باقتصاص الكتب وترتيب أبوابها في المعاملة على ما يقتضيه ترتيب وقوع الجماعات والموافقات، لتقابل بذلك عند وروده، وتخريج ما فيه من خلف في المؤامرة التي يعملها للعامل، ويحكم في ذلك بما يوجبه حكم الكتابة. وأن يكون عالماً برسوم العين المحوجة إلى التكميلات، وما يجوز أن يكثر به في ذلك مما يلزم العمل به، وأن يعرف أحكام الخراج، وما يجب رده على العمال من النفقات