اجتمع فهو قيمة الدنانير، وذلك قولنا: إذا كان الدينار أربعة عشر درهماً فكم لنا بخمسة دنانير؟ فتضرب أربعة عشر في خمسة، فيكون سبعين درهماً، وإن أردت أن تعرف قيمة أقل من دينار، فاعلم أن الدينار ستون حبة والدرهم ستون عشيرا، فإذا كان الدينار بأربعة عشر درهماً، فحبة منه بأربعة عشر عشيرا، وهو دانق، وأربعة أعشرة، وإن سألك عن أقل من حبة أو أكثر فحساب ذلك، وإن أردت أن تعرف كم ثمن الورق من العين، وكان ذلك بأكثر من قيمة الدينار بأربعة عشر درهماً فكم ثمن سبعين درهماً، فيقسم السبعين على أربعة عشر، فتكون خمسة، فهو الذي تريد، وإذا كان الورق أقل من قيمة الدينار فانسبه إلى قيمة الدينار بأربعة عشر درهماً، فكم لنا بسبعة دراهم؟ فتنسب السبعة إلى الأربعة عشر، فتكون نصفا، فتقول: نصف دينار، وكذلك سائر الباب.
وأما تصريف الغلة فإنهم يستعملونه في العبر ومعاملات التحصيل للتقريب، وهو تعديل القيم في الغلات، فيجعلون الكر في السمسم وما شاكله أربعة أكرار شعيرا، والكر من الحنطة وما شاكلها كرين شعيرا والشعير بحاله، وإنما يستقيم هذا التصريف في أثمان الغلات بالسواد لأن سعر الشعير هناك أبداً مقارب لسعر نصف الحنطة، وربع السمسم، فأما في الشام وغيرها فليس يصح ذلك؛ وأما الأكرار فالذي يعمل عليها منها في السواد المعدل والفالج، وهو خمسا المعدل، والنصف هو نصف المعدل، فأما سائر النواحي فتختلف أكرارها كاختلاف أوزاننها، وإن رمنا ذكر جميع ذلك طال