ـ أَيْ الرَّبُّ عَيْنُهُ ـ أَيْ عَيْنَ الشَّيءِ المَذْكُوْرِ، وَهِيَ المَوْجُوْدَاتُ مِنْ جَوْهَرٍ وَعَرَضٍ، فَالْضَّمِيْرُ مِنْ قَوْلِهِ: عَيْنُهُ، عَائِدٌ إِلَى الشَّيءِ، فَإِذَا حَذَفْتَ الضَّمِيْرَيْنِ، فَتَقْدِيْرُ البَيْتِ: وَفِيْ كُلِّ شَئٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الخَالِقَ عَيْنُ الشَّئِ.
يَعْنِيْ أَنَّ وُجُوْدَ كُلِّ مَخْلُوْقٍ عَيْنُ وُجُوْدِ الخَالِقِ، وَهَذَا اعْتِقَادُ أَهْلِ الاتِّحَادِ، كَابْنِ عَرَبِيٍّ، وَابْنِ سَبْعِيْنَ، وَابْنِ الفَارِضِ، وَابْنِ سِيْنَا، وَالقَنَوِيِّ، وَالرُّوْمِيِّ، وَالتِّلْمِسَانِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ، مِمَّنْ قَالَ بِالْاتِّحَادِ (?).
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - فِيْ رِسَالَةٍ (?) أَرْسَلَهَا إِلَى الْشَّيْخِ أَبِيْ الْفَتْحِ نَصْرِ المِنْبَجِيِّ (?)، تَكَلَّمَ فِيْهَا عَلَى بَعْضِ أَئِمَّةِ الْاتِّحَادِيَّةِ، كَابْنِ عَرَبِيٍّ، وَالْرُّوْمِيِّ، وَالْتِّلْمِسَانِيِّ، وَابْنِ سَبْعِيْنَ، وَنَحْوِهِمْ قَالَ: (وَأَمَّا ابْنُ سَبْعِيْنَ، فَإِنَّهُ فِيْ الْبُدُوِّ وَالْإِحَاطَةِ، يَقُوْلُ أَيْضَاً بِوِحْدَةِ الْوُجُوْدِ، وَأَنَّهُ مَا ثَمَّ غَيْر، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْفَارِضِ فِيْ آخِرِ نَظْمِ الْسُّلُوْكِ، لَكِنْ لَمْ يُصَرِّحْ، هَلْ يَقُوْلُ مِثْلَ قَوْلِ