فقلت: عندي عشرون غلاما صالحون، جاز قولا واحدا (?)، وتقدّم هذا مبسوطا في باب الصّفة (?).
الحكم الثامن: إذا عطفت مذكرا على مؤنّث على مذكر، جاز في المعطوف الرفع والجر بمعنيين، تقول: عندي ستة رجال ونسوة، وست نساء ورجال، فعلى الرفع يكون عندك ستة رجال ونساء لا يعلم عددهن، وستّ نساء ورجال لا يعلم عددهم و، على الجر يكون عندك ثلاثة رجال وثلاث نسوة (?)، فإن لم يكن للعد نصف صحيح جاز الرّفع دون الجرّ، تقول: عندي خمسة رجال ونسوة وسبع نسوة ورجال (?).
وبعضهم لا يجيز الجرّ فيما له نصف أيضا؛ لأنّك إذا قلت: ستة، علم