6 - أن تكون عامة؛ لأنها إن لم تكن عامة كانت خاصة، والأحكام في الشريعة لا توضع لفرد ولا لبعض وإنما هي للناس كافة بغير تفرقة.
7 - ألا يترتب على الأخذ بها تفويت مصلحة أخرى أهم منها، أو مساوية لها إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين.
8 - أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعًا به أو غالبًا على الظن، أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم الظني فلا يعمل بها.
قال الشيخ الغامدي في "حقيقة البدعة" (2/ 186): (فأما نقاط الاتفاق فهي:
1 - أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة من الأمور الحادثة.
2 - أن كلا من البدعة وما ثبت بالمصلحة المرسلة لا دليل على اعتبارها من جهة الشرع، وأقصد بالدليل: "الدليل الخاص"، أما الأدلة العامة فإن المصالح المرسلة تدخل فيها بخلاف البدع فإنها مضادة للأدلة العامة الخاصة.
3 - تجتمع المصلحة المرسلة والبدعة - غير المنهي عنها بخصوصها (?) - في وصف واحد - يبدو لبادي الرأي ويتعلق به محسن البدع - وهو: أن كلا منهما مسكوت عنه بخصوصه من جهة الشرع ...
1 - تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية، وما يلتحق بها من أمور الدين بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
2 - وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها؛ فهم - في الغالب - يتقربون إلى الله بفعلها، ولا يحيدون عنها، فيبعد جدًا - عند أرباب البدع - إهدار العمل بها؛ إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها