الصّيام] (1» . وَالنَّسَائِيّ (?) وَلَفظه كَمَا فِي الرَّافِعِيّ سَوَاء، وَفِي آخر لَهُ (?) :
" إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَنصف (الصَّلَاة) (?) وَرخّص للحبلى
والمرضع ". وَفِي آخر لَهُ (?) : " إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر (?) الصَّلَاة - يَعْنِي
نصفهَا - وَالصَّوْم وَعَن الحبلى والمرضع " وَابْن مَاجَه (?) وَلَفظه: " إِن الله
وضع عَن الْمُسَافِر شطر الصَّلَاة، وَعَن الْمُسَافِر وَالْحَامِل والمرضع
الصَّوْم، أَو الصّيام. وَالله لقد (قالهما) (?) النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلتاهما أَو
(إِحْدَاهمَا) (9» وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» (?) بِلَفْظ الْكتاب وَزِيَادَة: " وَعَن
الحبلى أَو الْمُرْضع " وَالْبَيْهَقِيّ (?) وَلَفظه كَلَفْظِ النَّسَائِيّ الثَّانِي إِلَّا أَنه
قَالَ: «شطر» بدل «نصف» . وَرَوَاهُ فِي «خلافياته» بِلَفْظ: " إِن الله وضع عَن
الْمُسَافِر وَالْحَامِل والمرضع الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة " قَالَ التِّرْمِذِيّ (?) :
هَذَا حَدِيث حسن، وَلَا نَعْرِف لأنس هَذَا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غير هَذَا الحَدِيث.
وَقَالَ عبد الْحق (?) : فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث اخْتِلَاف كثير. قلت: سنداً
ومتناً. وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ فِي «معرفَة الصَّحَابَة» : اخْتلف