البدر المنير (صفحة 3209)

وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (?) بِلَفْظ: " (أَلا لَا تتقدموا) (?) قبل الشَّهْر بصيام إِلَّا رجلا

كَانَ يَصُوم (صياما) (?) أَتَى ذَلِك الْيَوْم عَلَى صِيَامه ". وَفِي النَّسَائِيّ (?) أَيْضا

من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " لَا تتقدموا الشَّهْر بصيام يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن

يُوافق ذَلِك يَوْمًا كَانَ يَصُومهُ أحدكُم ". ثمَّ قَالَ: هَذِه الرِّوَايَة خطأ.

الحَدِيث السَّادِس بعد الْعشْرين

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام سِتَّة أَيَّام أَحدهَا

الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ " (?) .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (?) من حَدِيث الْوَاقِدِيّ: نَا دَاوُد بن

خَالِد بن دِينَار وَمُحَمّد بن مُسلم، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ:

" نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صَوْم سِتَّة أَيَّام: الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من

رَمَضَان، وَيَوْم الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى، وَأَيَّام التَّشْرِيق " ثمَّ قَالَ: الْوَاقِدِيّ

غَيره أثبت مِنْهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (?) من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن أبي عباد، عَن

أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام قبل رَمَضَان بِيَوْم،

والأضحى، وَالْفطر، وَأَيَّام التَّشْرِيق ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر " ثمَّ قَالَ:

أَبُو عباد (هَذَا) (?) هُوَ عبد الله بن سعيد المَقْبُري غير قوي. وَقَالَ فِي كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015