أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن
استقاء فليقض " (?) .
هَذَا الحَدِيث حسن رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» ، وَأَصْحَاب السّنَن
الْأَرْبَعَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» من
حَدِيث أبي هُرَيْرَة (بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات) (?) وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لأبي
دَاوُد (?) ، وَابْن حبَان (?) ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ (?) : " من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ
قَضَاء، وَمن استقاء عمدا فليقض " وَلَفظ ابْن مَاجَه (?) : " من ذرعه الْقَيْء
فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَلَفظ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه
الْكُبْرَى» (?) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا إفطار عَلَيْهِ، وَإِذا تقيأ فَعَلَيهِ
الْقَضَاء " ثمَّ قَالَ: وَقفه عَطاء بن أبي رَبَاح عَلَى أبي هُرَيْرَة: " من قاء وَهُوَ
صَائِم فليفطر ". وَلَفظ الدَّارمِيّ (?) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء وَهُوَ لَا يُريدهُ
فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَإِذا استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِأَلْفَاظ
(مِنْهَا) (?) : " من استقاء عمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء
عَلَيْهِ ". وَمِنْهَا (?) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا فطر عَلَيْهِ وَلَا قَضَاء