البدر المنير (صفحة 3174)

الحَدِيث الْحَادِي عشر

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن

استقاء فليقض " (?) .

هَذَا الحَدِيث حسن رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» ، وَأَصْحَاب السّنَن

الْأَرْبَعَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» من

حَدِيث أبي هُرَيْرَة (بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات) (?) وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لأبي

دَاوُد (?) ، وَابْن حبَان (?) ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ (?) : " من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ

قَضَاء، وَمن استقاء عمدا فليقض " وَلَفظ ابْن مَاجَه (?) : " من ذرعه الْقَيْء

فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَلَفظ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه

الْكُبْرَى» (?) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا إفطار عَلَيْهِ، وَإِذا تقيأ فَعَلَيهِ

الْقَضَاء " ثمَّ قَالَ: وَقفه عَطاء بن أبي رَبَاح عَلَى أبي هُرَيْرَة: " من قاء وَهُوَ

صَائِم فليفطر ". وَلَفظ الدَّارمِيّ (?) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء وَهُوَ لَا يُريدهُ

فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَإِذا استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِأَلْفَاظ

(مِنْهَا) (?) : " من استقاء عمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء

عَلَيْهِ ". وَمِنْهَا (?) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا فطر عَلَيْهِ وَلَا قَضَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015