253 - وعن عِمْرَان بن حصين - رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "صلِّ قَائِمًا، فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلى جَنْبٍ وإِلَّا فأومِئ".
الحديث أخرجه البخاري والنسائي، وزاد: "فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلقٍ لا يكلف اللَّه نفسًا إِلا وُسْعَهَا" (?)، واستدركه الحاكم فوهم، ولم يخرج البخاري قوله: "وإلا فأومِ"، ولكنه ترجم الباب بقوله: "باب صلاة القاعد بالإيماء" (?).
قال ابن رُشَيْد (?): مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء، وليس ذلك بلازم، وقد روي الإيماء من حديث علي -رضي اللَّه عنه- وأخرجه الدارقطني بلفظ: "فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع