قعد للتشهد، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بإِصبعه السبابة". رواه مسلم (?).
وفي رواية له: "وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإِبهام" (?).
وضع اليد على الركبتين وارد في هذه الرواية، وللطبراني في "الأوسط": "كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه".
وفي رواية للدارقطني (?): "وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وألقم كفه اليسرى ركبته. والمراد بالإِلقام هو عطف (أ) الأصابع على الركبة.
وفي الحديث دلالة على استحباب وضع اليدين على الركبتين (?)، وهو مجمع عليه، وقد ذهب إلى عطف أصابع اليسرى على الركبة بعضهم عملا بالرواية المذكورة، وكأن الحكمة في هذه الهيئة منع اليد من العبث.
وقوله: "وعقد ثلاثا وخمسين": وصورة عقد ذلك عند أهل الحساب: أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا، بل المراد أنه يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها الحساب تسعة وخمسين، ولعله في الحديث تقدير لفظ قريبا من ثلاثة وخمسين.