ذلك، وحديث وائل له شاهد وإن كان في إسناده المقال الذي عرفت لكنه لا يزيد على المقال الذي في حديث أبي هريرة، وفي تمام حديث وائل: "وإذا نهض -أي من السجدة الثانية أو الأولى- رفع يديه قبل ركبتيه" أخرجه أبو داود والبيهقي (?).
وقد استدل بهذا أحمد بن حنبل على أنه (?) إذا نهض للقيام بعد سجدتيه نهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه رافعا يديه قبل ركبتيه، قال القاضي (?) في (أ) أصحابه: إنه لا يختلف (ب) قوله: إنه لا يعتمد على الأرض سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لا يجلس، وجاء في لفظ في "سنن أبي داود" (?) لحديث وائل: "إذا نهض على ركبتيه واعتمد "أي بيديه على فخذيه. وذهب (جـ) الهادوية إلى أن من هيئة القيام أن يقدم رفع ركبتيه ويعتمد بيديه على الأرض، وقال الفقيه على الوشليّ من الهادوية: إنه إذا قعد للاستراحة فسدت الصلاة لأنها زيادة ركن، وقال الفقيه يحيى: لا تفسد، وهو المفهوم من كلام شرح القاضي زيد، والله أعلم.
239 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان إِذا