يشرع، بل قال بعض الحنفية (?): إنّه يبطل الصّلاة، ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة (?)، واحتجوا على ذلك برواية مجاهد أنه صلّى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك (?)، وبما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود (?) أنه رأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يرفع يديه عند الافتتاح ثمّ لا يعود.

وأجيب بالطعن في إسناد (أ) الأوّل لأن فيه أبا بكر بن عياش (?) وقد ساء حفظه، وأيضًا فقد أثبت نافع وسالم ذلك من فعْل ابن عمر (?)، وهما مثبتان، وهو ناف، وأيضًا فإن ترك ذلك مثبتًا (ب) لجواز ذلك لأنه لم يكن يراه واجبًا، وحديث ابن مسعود رده الشّافعيّ بأنه لم يثبت (?)، قال ولو ثبتا لكان في رواية ابن عمر إثباتًا وهذا نفي، وهي أقدم، والطحاوي احتج بما ذكر على من يقول بوجوب الرفع، كالأوزاعي وبعض أهل الظّاهر وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015