بعيد ويرده زيادة في الخبر رواها ابن المنذر، وقال: "إذا زالت الشمس فصلوا" (?) وأجيب عن أحاديث أفضلية أول (أ) الوقت أنها عامة أو مطلقة والأمر بالإِيراد خاص، وأما التعليل بالشقة فمدفوع (ب) بأن الأخف قد يكون أفضل كالقَصْر في السفر (جـ وقوله: "فإن شدة الحر من فيح جهنم" تعليل لشرعية الإِبراد والحكمة في ذلك قبل دفع المشقة جـ) لكونها (د) قد تسلب (هـ) الخشوع، وهذا (و) أظهر، وقيل لأنها الحالة التي يُنْشَر فيها العذاب.
قال الزين (?) ابن المنير: لأن وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، ولذلك قال: "أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم" رواه مسلم (?)، ويمكن أن يقال تسجر جهنم: سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة الشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يقبل فيها لكن يرد عليه أن (ز) تسجرها مستمر في جميع السنة والإِبراد مختص بشدة الحر (ح منهما متغايران، فحكمة الإبراد دفع المشقة وحكمة الترك وقت تسجرها (ط) ح) لكونه وقت ظهور أثر الغضب، وفيح جهنم (?) أي من سعة