وغيرهما إلى أن أفضل الوقت أوله مطلقا (أ) في الظهر وغيره، قالوا للأحاديث الدالة على أفضلية أول الوقت (?)، وبأن الصلاة أيضًا أكثر مشقة (?)، فتكون أفضل، ولحديث خباب: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرّمْضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكِنا: أي لم يزل شكوانا" وهو حديث صحيح. رواه مسلم (?).
وأجيب عنه بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على (ب) وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجبهم، أو أنه منسوخ بأحاديث الإِبراد فإنها متأخرة عنه (?)، واستدل الطحاوي (?) للنسخ بحديث المغيرة ابن شعبة قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة" الحديث، وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان (?)، ونقل الخلال" عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمَريْن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع بعضهم بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل (?)، وهو قول من قال: إنه أمر إرشاد، وعكس بعضهم فقال: الإِبراد أفضل و (تأول) (جـ) حديث خباب بقوله: فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد، كما حكى عن ثعلب