ونسب في "شرح القلائد" للنجري (?) الخلاف إلى مجاهد من التابعين وإلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين، وأن الميزان مجاز عن إقامة الحساب على السواء للأعمال صغيرها وكبيرها بالعدل والنصفة من غير أن يظلم عباده مثقال ذرة. قالوا: لأنه لا فائدة فيه؛ لعلم الخلق ضروريا يوم القيامة بعدل الله وحكمته ومقادير ما يستحقونه من الثواب والعقاب. انتهى. وقد أخرج [الطبري] (أ) (?) الرواية عن مجاهد. ثم اختلفوا في الميزان، هل هو ميزان واحد أو لكل إنسان ميزان، أو لكل عمل ميزان؟ وقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} (?). بلفظ الجمع يدل [على] (ب) التعدد، فذهب البعض إلى أن الجمع على حقيقته، ويكون التعدد على أحد الوجهين. وذهب البعض إلى أنه ميزان واحد، والجمع إنما هو باعتبار تعدد الأعمال الموزونة أو الأشخاص، ويؤيد تعدد الأعمال قوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ}. {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} (?). ويحتمل أن يكون الجمع