[التيمم في اللغة: القَصْد، قال امرؤ القيس:
تيممتها من أذرعات .. البيت (?)، أي قَصَدْتُها.
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح (أ) الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها (?)، وقال ابن السكيت: {فَتَيَمَّمُوا}: أي اقصدوا، ثم كَثُر استعماله حتى صار التيممُ: مسحُ الوجه واليدَيْن بالتراب. انتهى.
فعلى هذا: هو مَجَازٌ لغويٌّ، وعلى الأول حقيقة شرعية.
واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفَصَّل بعضهم بأنه لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة] (ب).
104 - عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي، نُصرت بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجُعلَتْ لِيَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجلٍ (جـ) أدركته الصلاةُ فَليُصلِّ ... " (?). وذكر الحديث.