وأجيب بأن ذلك الذي صدر من الله ورسوله لا يلزم منه الإذن؛ لأنه لا يلزم إيهام التسوية في التعظيم الذي كان سببًا للمنع منا. وقال البيهقي (?): يحمل المنع إذا وقع على جهة التعظيم لا إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة. وقال ابن القيم (?): يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله وذرّيته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث صار شعارًا، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه، كما يفعله الرافضة، فلو اتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارًا لم يكن به بأس.
واختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي؛ فقيل: يشرع مطلقًا. وقيل: تبعًا. ولا يفرد بواحد لكونه صار شعارا للرافضة، ونقله النووي (?) عن الشيخ أبي محمد الجويني.
1302 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عشر مرات، كان كمَن أعتق [أربعة] (أ) أنْفُسٍ من ولد إسماعيل". متفق عليه (?).
الحديث أخرجه مسلم (?) بلفظ: "من قال: لا إله إلا الله وحده لا