وانتهاءً. قال النووي في "الأذكار" (?): يُستحب لقارئ الحديث وغيره مما في معناه إذا ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم، ولا يبالغ في الرفع. وكذا ذكر الخطيب البغدادي (?) وغيره. وذكر العلماء من الشافعية وغيرهم أنه يُستحب رفع الصوت بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كالتلبية.
الخامس والأربعون: عند الإفتاء كما ذكر في "روضة النووي" (?)، ويندب له أيضًا الاستعاذة والتسمية والحولقة (?)، و {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي} (?)، وإن المفتي يلحق بخطه ما أغلفه (?) السائل آخر السؤال من الدعاء أو الحمد لله أو الصلاة على رسول الله؛ لجريان العادة بذلك وبيدو أيضًا للحاكم قبل الحكم.
السادس والأربعون: عند كتابة اسمه - صلى الله عليه وسلم - قال ابن الصلاح (?): ينبغي