بينهما عموم وخصوص من وجه.

واعلم أنها قد تجب الغيبة أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها، وذلك لستة أسباب:

الأول، التظلم، فيجوز لمن ظُلِمَ أن يشكو ظلامته على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها. الثاني، الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته، فيقول له: فلان فعل كذا. في حق من لم يكن مجاهرًا بالمعصية. الثالث، الاستفتاء بأن يقول لمفت: فلان ظلمني بكذا، فما طريقي إلى الخلاص؟ الرابع، التحذير للمسلمين من الاغترار بالمذكور؛ كجرح الرواة، والشهود، والمتصدرين لإفتاءٍ أو إقراءٍ مع عدم الأهلية (أ).

الخامس، ذكر من يجاهر بفسقه أو بدعته؛ كالمكاسين وذوي الولايات الباطلة، فيجوز ذكرهم بما يجاهروا به دون غيره، وقد تقدم.

السادس، التعريف بالشخص بما فيه من العيب؛ كالأعور والأعرج والأعمش وغير ذلك، ولا يراد به نقصه وغيبته.

وهذه الأسباب الستة مجمع عليها، وقد نظمها ابن أبي شريف، فقال:

الذم ليس بغيبة في ستة ... مُتَظَلِّم ومُعرِّف ومحذرِ

ولمُظهر فسقًا ومستفت ومَن ... طلَب الإعانة في إزالة منكرِ

ودلت عليها الأحاديث، كالذي استأذن عليه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ائذنوا له، بئس أخو العشيرة". متفق عليه (?). وروى البخاري (?) حديث: "ما أظن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015