شيء خلقه، وأمَّا الذمي فحكمه حكم المسلم في تحريم الإيذاء في العرض، وقد روى ابن حبان (?) في "صحيحه" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سَمَّع يهوديًّا أو نصرانيا فله النار". ومعنى: "سَمَّع"، أسمعه ما يؤذي. وهذا دليل واضح في التحريم للأذى. قال الغزالي: وأمَّا المبتدع فإن كفر ببدعته فكالحربي، وإلا فكالمسلم، وأما ذكره ببدعته فليس مكروهًا. وقال ابن المنذر: في الحديث دلالة على أن من ليس بأخ؛ كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام، لا غيبة له. انتهى. وأمَّا غيبة مرتكب الكبيرة فقد تقدم الكلام فيه قريبًا، ويجوز أن يقال: إن قوله: "أخاك". ليس للتقييد، وإنما هو لترقيق المخاطب وتعريفه بخطئه، فإن الأخ لا يرضى بنقص أخيه، فيكون النهي عامًّا، ولا يخرج منه إلا لمخصص، كما هو القاعدة المعروفة.

وقوله: "بما يكره". ظاهره أنه إذا كان المعيب لا يكره ما ذكر فيه من العيب، كما قد يوجد فيمن يتصف بالخلاعة والمجون، أنه يجوز، ولا [بُعد] (أ) في جوازه، إلا أن يكون بانتقاص الخلقة، فالظاهر أنه لا يجوز؛ لما عرفت.

وقوله: "فقد بَهَته". بفتح الباء الموحدة وفتح الهاء المخففة، يعني: قلت فيه البهتان. وهو الباطل، وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه، فاستعمل في معنى قول الباطل وإن كان في الغيبة، مجازًا مرسلًا من استعمال المقيد في المطلق، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015