"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". متفق عليه (?).
قوله: "سِباب". بكسر السين المهملة مصدر سبَّ، تقول: سبَّه سبًّا وسبابا. والسب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الناس [بما] (أ) لا يعني الساب.
والفسوق مصدر فسق، يقال: فسقًا وفسوقًا. والفسق معناه لغةً الخروج، وشرعًا الخروج عن طاعة الله تعالى.
والحديث يَدُلُّ على تحريم سب المسلم بغير حق، وهو حرام بالإجماع، وفاعله فاسق.
وقوله: "المسلم". ظاهره أنه يجوز سب الكافر، وأما مرتكب الكبيرة فهو داخل في معنى المسلم، وإن كان في عصر النبوة ظاهر حالهم السلامة من ارتكاب الكبيرة، فهو مراد به الإسلام الكامل، وذكر المسلم للتنويه بزيادة احترام المسلم، وإن كان الذمي كذلك لا يجوز سبه؛ لتحريم أذيته، وأما الحربي فيجوز؛ لأنه لا حرمة له ما لم يكن سبه بما هو كذب.
وقد اختلف العلماء في جواز سب الفاسق بما هو مرتكب له من المعاصي، فذهب الأكثر إلى جوازه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اذكروا الفاسق بما فيه