السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر. انتهى. وحديث أبي بكر أنه قال أبو بكر بعد أن قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "منْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يَسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لست ممن يفعله خيلاء". أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي (?)، فقوله: خفيف. ليس صريحًا في نفي التحريم، وقد صرّحت السنة بأن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق ودون ذلك لا حرج على فاعله إلى الكعبين، وما دون الكعبين فهو حرام إن كان للخيلاء، وإن كان لغير الخيلاء فقال النووي (?) وغيره: إنه مكروه وقد يتجه أن يقال: إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله، فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر، فهو غير داخل في الوعيد، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا ممنوع من جهة الإسراف؛ فهو محرم لأجله ومن أجل التشبه (أ) بالنساء، ومن حيث إن لابسه لا يأمن أن تعلق النجاسة به كما في حديث الترمذي والنسائي (?) عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعليّ برد أجره فقال لي رجل: "ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى" (أ). فنظرت فإذا هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنما هي بردة مَلْحاء -بفتح الميم ولام ساكنة وحاء مهمله ممدوًا، أي فيها خطوط سود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015