وقوله: "إلى مَنْ جرَّ" ظاهر "مَنْ" العموم للرجال والنساء، وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها فقالت بعد ذكر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: "يرخين شبرا". فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه". أخرجه النسائي والترمذي (?)، والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران بشبر اليد المعتدلة.

وجرّ الثوب: المراد به جره على الأرض، وهو الموافق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". أخرجه البخاري (?).

وقوله: "خيلاء". الخُيَلاء: فُعَلاء بضم الخاء المعجمة ممدود، والخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، يقال: خال واختال اختيالًا. إذا تكبر، و: هو رجلٌ خال. أي متكبر، و: صاحب خال. أي صاحب كبر. والتقييد بالخيلاء يدل بمفهومه أن جرَّ الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلًا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر (?): مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد (أإلا أنه أ) مذموم. وقال النووي (?): إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في "مختصره" عن الشافعي (?): قال: لا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015