فبكى نبهان، فقالت أم سلمة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنا: "إذا كاتبت إحداكن عبدها [فليرها] (أ) ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا تكلمن إلا من وراء حجاب". فهو ضعيف، ورواية الثقات عن الزهريّ بخلافه.

والحديث فيه دلالة بمفهومه، وهو مفهوم الشرط، أنه يجوز له النظر إذا لم يكن معه وفاء مال الكتابة أولم يؤد ذلك، وذلك لأنه باق على ملك المكاتبة، والمملوك يجوز له النظر إلى سيدته، وهو موافق لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}. في سورة "النور" (?) وقد ذهب إلى هذا أكثر السلف، ورواه في "البحر" عن عائشة وابن المسيب وأحد قولي الشافعي؛ للآية الكريمة ولحديث أم سلمة، ويحتج أيضًا لهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة لما تقنعت بثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك" (?). ثم قال: وذهب الهدوية وأبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي إلى أن المملوك كالأجنبي؛ بدليل صحة تزويجها إياه بعد العتق، وأجاب عن الآية بأن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم آية "النور" فالمراد بها الإماء (?). وأن سعيدًا رجع عن مذهبه، قال في "البحر": وخصهن بالذكر رفعًا لتوهم مخالفتهن للحرائر في قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}. إذ الإماء ليس من نسائهن، إذ الإضافة تقتضي أن المراد أمثالهن، وقالت ميسون لمعاوية في الخصي: إن المثلة لا تحل ما حرم الله. وأجاب عن حديث أم سلمة بأنه مفهوم لا يؤخذ به انتهى. ولا يخفى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015