خزيمة (?) عن أبي بكر بن إسحاق [الصغاني] (أ) عن قبيصة عن سفيان عن محمَّد بن عبد الرحمن مولى [آل] (ب) طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له: نبهان. فذكر هذا الحديث، وأخرجه محمَّد بن يحيى الذهلي (?) عن محمَّد بن يوسف عن سفيان بالإسناد الأول، فذكر حديث نبهان.
الحديث فيه دلالة على أن المكاتب إذا كان معه وفاء مال الكتابة، أنه قد صار حرًّا فتحتجب منه سيدته، وظاهره: وإن لم يكن قد سلَّم ذلك. وهو يخالف حديث عمرو بن شعيب، ولذلك تأوله الشافعي وقال (?): إن هذا يجوز أن يكون خاصًّا بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو احتجابهن عن المكاتب، وإن لم يكن قد سلَّم مال الكتابة إذا كان يجده، ولا (جـ) منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال: "الولد للفراش" (?). وهو قريب، وأما ما رواه عبد الله بن زياد بن سمعان (?) عن ابن شهاب أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت لنبْهان مكاتبها: ادفع ما بقي من كتابتك إلى ابن أخي ابن عبد الله بن أبي أمية فإني قد أعنته بها، ثم لا تكلمني إلا من وراء حجاب.