الثوب بالفتح وحده. وقيل: بالفتح في النسب والثوب، فأما بالضم فهو ما (أيصاد به أ) الصيد، وفي "القاموس" (?) بفتح اللام وضمها في النسب والثوب. ومعنى الحديث أن المخالطة في الولاء تحري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط (ب) اللُّحمة سد الثوب حتى يصيرا (جـ) كالشيء الواحد. كذا في "النهاية" (?). وقال ابن العربي (?): معناه أن المعتق أخرجه بالحرية إلى النسب حكمًا، كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حشًا؛ لأن العبد كان كالمعدوم بالنظر إلى الأحكام التي قصر فيها عن الحر، فلما شابه حكم النسب جعل للعتق (د) حكم النسب. انتهى.

وقوله: "لا يباع ولا يوهب". فيه دلالة على أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته؛ لأن ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى انتقاله؛ كالأبوة والأخوة والجدودة التي لا يتأتى انتقالها، قال ابن بطال (?): أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب. فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون (هـ) بالولاء لا بالبيع وغيره،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015