الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة. ورواه البيهقي (?) من طريق ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء عن هبته في "مسند عبد الله بن دينار" له، فرواه عن نحوٍ من خمسين رجلًا (أو أكثر أ) من أصحابه عنه، ورواه أبو جعفر الطبري في "تهذيبه"، وأبو نعيم في "معرفة "الصحابة" (?)، والطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وظاهر إسناده الصحة، وهو يعكر على البيهقي حيث قال (?) عقيب حديث أبي يوسف: ويروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة.
وقوله: وأصله في "الصحيحين" (?). أخرج البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته. وكذا أخرجه مسلم عنه، وقال مسلم بعد إخراجه عن عبد الله بن دينار: الناس في هذا الحديث عيال عليه. وقال الترمذي (?) بعد تخريجه: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه سعيد وسفيان ومالك.
وقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب". وفي رواية: "كلحمة الثوب". وقد اختلف في ضم اللام وفتحها؛ فقيل: هي في النسب مضمومة، وفي